القسم الثالث : مثل أن يشترطا تأقيت النكاح ، وهو ما يبطل النكاح من أصله ، أو أن يطلقها في وقت بعينه ، أو يعلقه على شرط ، مثل أن يقول : نكاح المتعة أو يشترط الخيار في النكاح لهما ، أو لأحدهما ، فهذه شروط باطلة في نفسها ، ويبطل بها النكاح . وكذلك زوجتك إن رضيت أمها أو فلان ونذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى . إن جعل صداقها تزويج امرأة أخرى ، وهو نكاح الشغار
وذكر فيما إذا شرط الخيار ، إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، روايتين . أبو الخطاب
إحداهما : النكاح صحيح والشرط باطل . وبه قال فيما إذا شرط الخيار وحكاه عن أبو ثور وزعم أنه لا خلاف فيها ، وقال أبي حنيفة : قال ابن المنذر أحمد وإسحاق إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما ، الشرط باطل والعقد جائز وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وروي ذلك عن الزهري وروى ابن منصور عن في هذا ، أن العقد والشرط جائزان لقوله عليه السلام { أحمد } . المسلمون على شروطهم
والرواية الأخرى : يبطل العقد من أصله في هذا كله ; لأن النكاح لا يكون إلا لازما ، وهذا يوجب جوازه ; ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها ، أو إن جئتني بالمهر في وقت كذا فقد وقف النكاح على شرط ولا يجوز وقفه على شرط وهذا قول ، ونحوه عن الشافعي مالك . وأبي عبيد