الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القسم الثالث : ما يبطل النكاح من أصله ، مثل أن يشترطا تأقيت النكاح ، وهو نكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه ، أو يعلقه على شرط ، مثل أن يقول : زوجتك إن رضيت أمها أو فلان أو يشترط الخيار في النكاح لهما ، أو لأحدهما ، فهذه شروط باطلة في نفسها ، ويبطل بها النكاح . وكذلك إن جعل صداقها تزويج امرأة أخرى ، وهو نكاح الشغار ونذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            وذكر أبو الخطاب فيما إذا شرط الخيار ، إن رضيت أمها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، روايتين .

                                                                                                                                            إحداهما : النكاح صحيح والشرط باطل . وبه قال أبو ثور فيما إذا شرط الخيار وحكاه عن أبي حنيفة وزعم أنه لا خلاف فيها ، وقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحاق إذا تزوجها على أنه إن جاء بالمهر في وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بينهما ، الشرط باطل والعقد جائز وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي وروي ذلك عن الزهري وروى ابن منصور عن أحمد في هذا ، أن العقد والشرط جائزان لقوله عليه السلام { المسلمون على شروطهم } .

                                                                                                                                            والرواية الأخرى : يبطل العقد من أصله في هذا كله ; لأن النكاح لا يكون إلا لازما ، وهذا يوجب جوازه ; ولأنه إذا قال : إن رضيت أمها ، أو إن جئتني بالمهر في وقت كذا فقد وقف النكاح على شرط ولا يجوز وقفه على شرط وهذا قول الشافعي ، ونحوه عن مالك وأبي عبيد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية