( 5304 ) فصل : ويستحب أن وقد روي { يقال للمتزوج : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير وعافية . عبد الرحمن أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ . فقال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : بارك الله لك ، أولم ولو بشاة . } متفق عليه . قال بعض أهل العلم : وزن النواة خمسة دراهم ، وذلك ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على الصواب عند أهل العلم بالعربية أن يقال : على نواة . المبرد :
فحسب ، فإن النواة عندهم اسم لخمسة دراهم ، كما أن الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون . والله أعلم .