( 5296 ) فصل : إذا صح ، ما داما في المجلس ، ولم يتشاغلا عنه بغيره ; لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه ، وثبوت الخيار في عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول ، بطل الإيجاب ; فإنه لا يوجد معناه ، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق ، فلا يكون قبولا . [ ص: 62 ] وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ; لأنه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله . تراخى القبول عن الإيجاب ،
وقد نقل أبو طالب ، عن ، في رجل مشى إليه قوم فقالوا له : زوج فلانا . قال : قد زوجته على ألف . فرجعوا إلى الزوج فأخبروه ، فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم . قال أحمد : هذا محمول على أنه وكل من قبل العقد في المجلس . وقال القاضي أبو بكر : مسألة أبي طالب تتوجه على قولين . واختار أنه لا بد من القبول في المجلس ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .