[ ص: 45 ] الضرب الثاني ما أكل لحمه ; فقال أجمع أهل العلم على أن أبو بكر بن المنذر يجوز شربه ، والوضوء به . فإن كان جلالا يأكل النجاسات . فذكر سؤر ما أكل لحمه روايتين إحداهما : أنه نجس . القاضي
والثانية : طاهر فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه .