( 522 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدركها مع الضرورة ) وجملة ذلك أن من ، فهو مدرك لها ، ومؤد لها في وقتها ، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة ، كحائض تطهر ، أو كافر يسلم ، أو صبي يبلغ ، أو مجنون يفيق ، أو نائم يستيقظ ، أو مريض يبرأ ، وهذا معنى قوله : " مع الضرورة " . فأما إدراكها بإدراك ركعة منها ، فيستوي فيه المعذور وغيره ، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة } متفق عليه وفي رواية { } متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر