( 517 ) فصل : . فلو ويستقر وجوبها بما وجبت به ، لزمهما القضاء إذا أمكنهما . وقال أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن ، أو حاضت المرأة الشافعي وإسحاق : لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ، ولا يجب القضاء [ ص: 226 ] بما دون ذلك . واختاره ; لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه ، فلم يجب القضاء ، كما لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت . ولنا أنها صلاة وجبت عليه ، فوجب قضاؤها إذا فاتته ، كالتي أمكن أداؤها ، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها ; فإنها لم تجب ، أبو عبد الله بن بطة غير صحيح . وقياس الواجب على غيره