( 495 ) فصل : وإن لا نفاس لها لأن النفاس هو الدم ، ولم يوجد ، وفي وجوب الغسل عليها وجهان : أحدهما ، لا يجب ; لأن الوجوب من الشرع ، وإنما ورد الشرع بإيجابه على النفساء ، وليست هذه نفساء ، ولا في معناها ; لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل ، ولم يوجد ذلك فيمن لم يخرج منها . ولدت ولم تر دما ، فهي طاهر
والثاني ، يجب ; لأن الولادة مظنة للنفاس ، فتعلق الإيجاب بها ، كتعلقه بالتقاء الختانين ، وإن لم يوجد الإنزال .