الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4704 ) فصل فأما إن قضى المريض بعض غرمائه ، ووفت تركته بسائر الديون صح قضاؤه ، ولم يكن لسائر الغرماء الاعتراض عليه . وإن لم يف بها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أن لسائر الغرماء الرجوع عليه ، ومشاركته فيما أخذه . وهو قول أبي حنيفة ; لأن حقوقهم تعلقت بماله بمرضه ، فمنعت تصرفه فيه بما ينقص ديونهم ، كتبرعه ، ولأنه لو وصى بقضاء بعض ديونه لم يجز ، فكذلك إذا قضاها . والثاني ، أنهم لا يملكون الاعتراض عليه ، ولا مشاركته . وهو قياس قول أحمد ، ومنصوص الشافعي .

                                                                                                                                            لأنه أدى واجبا عليه ، فصح ، كما لو اشترى شيئا فأدى ثمنه ، أو باع بعض ماله وسلمه ، ويفارق الوصية ، فإنه لو اشترى ثيابا مثمنة صح ، ولو وصى بتكفينه في ثياب مثمنة لم يصح ، يحقق هذا أن إيفاء ثمن المبيع قضاء لبعض غرمائه ، وقد صح عقيب البيع ، فكذلك إذا تراخى ، إذ لا أثر لتراخيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية