( 4704 ) فصل فأما إن صح قضاؤه ، ولم يكن لسائر الغرماء الاعتراض عليه . وإن لم يف بها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، أن لسائر الغرماء الرجوع عليه ، ومشاركته فيما أخذه . وهو قول قضى المريض بعض غرمائه ، ووفت تركته بسائر الديون ; لأن حقوقهم تعلقت بماله بمرضه ، فمنعت تصرفه فيه بما ينقص ديونهم ، كتبرعه ، ولأنه لو وصى بقضاء بعض ديونه لم يجز ، فكذلك إذا قضاها . والثاني ، أنهم لا يملكون الاعتراض عليه ، ولا مشاركته . وهو قياس قول أبي حنيفة ، ومنصوص أحمد . الشافعي
لأنه أدى واجبا عليه ، فصح ، كما لو اشترى شيئا فأدى ثمنه ، أو باع بعض ماله وسلمه ، ويفارق الوصية ، فإنه لو اشترى ثيابا مثمنة صح ، ولو وصى بتكفينه في ثياب مثمنة لم يصح ، يحقق هذا أن إيفاء ثمن المبيع قضاء لبعض غرمائه ، وقد صح عقيب البيع ، فكذلك إذا تراخى ، إذ لا أثر لتراخيه .