( 410 ) مسألة : قال : . قال ( يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ) : التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، وهو من وجوه . وبهذا قال أحمد ، عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس وأبو زيد ، ، وشريح ، وعطاء ، والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وهو ظاهر مذهب . وقال الشافعي : يمسح ما بدا له . وكذلك قال الليث في المسافر . وله في المقيم روايتان ; إحداهما يمسح ، من غير توقيت . مالك
والثانية لا يمسح ; لما روى أبي بن عمارة ، { } . رواه قال : قلت : يا رسول الله ، أتمسح على الخفين ؟ قال : نعم قلت : يوما ؟ قال : ويومين قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شئت أبو داود ; ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت ، كمسح الرأس والجبيرة . ولنا : ما روى ، رضي الله عنه { علي } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ، وحديث مسلم صفوان بن عسال ، وقد ذكرناه ، وعن ، { عوف بن مالك الأشجعي تبوك ، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم } . رواه الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة ، وقال : هو أجود حديث في المسح على الخفين ; لأنه في غزوة أحمد تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله ، وحديثهم ليس بالقوي .
قال أبو داود . وفي إسناده مجاهيل منهم : عبد الرحمن بن رزين ، وأيوب بن قطن ، . ويحتمل أنه يمسح ما شاء ، إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما . ويحتمل أنه قال : " وما شئت " من اليوم واليومين والثلاثة . ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا ; لأنها متأخرة ، لكون حديث ومحمد بن زيد عوف في غزوة تبوك ، وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير ، وقياسهم ينتقض بالتيمم