( 402 ) فصل : وروي عن أنه قال : أحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل . وهذا مذهب المسح أفضل . يعني من الغسل ، الشافعي والحكم ، وإسحاق ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . { إن الله يحب أن يؤخذ برخصه } ; ولأن فيه مخالفة أهل البدع ، وقد روي عن وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما أنه قال سفيان الثوري : لا ينفعك ما كتبت ، حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل . وروى لشعيب بن حرب ، عن حنبل ، أنه قال : كله جائز ، المسح والغسل ، ما في قلبي من المسح شيء ، ولا من الغسل . أحمد
وهذا قول . وروي عن ابن المنذر ، أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم ، وخلع خفيه ، وتوضأ ، وقال : حبب إلي الوضوء . وقال ابن عمر : إني لمولع بغسل قدمي ، فلا تقتدوا بي . وقيل : الغسل أفضل ; لأنه المفروض في كتاب الله تعالى ، والمسح رخصة . وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . إن الله يحب أن تقبل رخصه