( 3466 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله ) هذا الشرط الخامس لاستحقاق استرجاع عين المال من المفلس ، وهو أن يكون حيا ، فإن مات ، فالبائع أسوة الغرماء ، سواء علم بفلسه قبل الموت ، فحجر عليه ثم مات ، أو مات فتبين فلسه . وبهذا قال مات ، فتبين أنه كان مفلسا مالك وإسحاق وقال : له الفسخ واسترجاع العين ; لما روى الشافعي ابن خلدة الزرقي ، قاضي المدينة قال : أتينا في صاحب لنا قد أفلس ، فقال أبا هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } رواه : أيما رجل مات ، أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه . أبو داود ، واحتجوا بعموم قوله : عليه السلام { وابن ماجه . } . من أدرك متاعه بعينه عند رجل ، أو إنسان ، قد أفلس ، فهو أحق به
ولأن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فجاز فسخه لتعذر العوض ، كما لو تعذر المسلم فيه ، ولأن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ ، فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب .
ولنا ، ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس { أبي هريرة ، } رواه : فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء . أبو داود . وروى عن أبو اليمان ، الزبيدي ، عن الزهري ، عن عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه : أيما امرئ مات ، وعنده مال امرئ بعينه ، اقتضى من ثمنه شيئا ، أو لم يقتض ، فهو أسوة الغرماء . . ابن ماجه .
ولأنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء ، وهم الورثة فأشبه المرهون . وحديثهم مجهول الإسناد ، قال قال ابن المنذر : يرويه ابن عبد البر أبو المعتمر ، عن الزرقي ، وأبو المعتمر غير معروف بحمل العلم .
ثم هو غير معمول به إجماعا ; فإنه جعل المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري ، من غير شرط فلسه ، ولا تعذر وفائه ، ولا عدم قبض ثمنه ، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء ، إلا ما حكي عن الإصطخري من أصحاب ، أنه قال : لصاحب السلعة أن يرجع فيها إذا مات المشتري ، وإن خلف وفاء . وهذا شذوذ عن أقوال أهل العلم ، وخلاف للسنة لا يعرج على مثله . الشافعي
وأما الحديث الآخر ، فنقول به ، وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند المفلس ، وما وجده في مسألتنا عنده ، إنما وجده عند ورثته ، فلا يتناوله الخبر ، وإنما يدل بمفهومه على أنه لا يستحق الرجوع فيه ، ثم هو مطلق وحديثنا يقيده ، وفيه زيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة .
وتفارق حالة الحياة حال الموت لأمرين ; أحدهما ، أن الملك في الحياة للمفلس ، وها هنا لغيره . والثاني ، أن ذمة المفلس خربت هاهنا خرابا لا يعود ، فاختصاص هذا بالعين يستضر به الغرماء كثيرا ، بخلاف حالة الحياة .