( 3375 ) مسألة ; قال : ( ) [ ص: 253 ] أراد بغلة الدار أجرها . وكذلك خدمة العبد . وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل . وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين ، بيع مع الأصل ، سواء في ذلك المتصل ، كالسمن والتعلم ، والمنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر . وبنحو هذا قال وغلة الدار ، وخدمة العبد ، وحمل الشاة وغيرها ، وثمرة الشجرة المرهونة ، من الرهن النخعي والشعبي ، وقال وأصحاب الرأي : في النماء يتبع ، وفي الكسب لا يتبع ; لأن الكسب في حكم الكتابة والاستيلاد والتدبير ، فلا يتبع في الرهن ، كأعيان مال الراهن . وقال الثوري : يتبع الولد في الرهن خاصة ، دون سائر النماء ; لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة ، كولد أم الولد . وقال مالك ، الشافعي وأبو ثور : لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ، ولا من الكسب ; لأنه حق تعلق بالأصل ، يستوفى من ثمنه ، فلا يسري إلى غيره ، كحق الجناية . قال وابن المنذر : ولو رهنه ماشيا مخاضا ، فنتجت ، فالنتاج خارج من الرهن . وخالفه الشافعي أبو ثور . ومن حجتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { وابن المنذر } والنماء غنم ، فيكون للراهن . ولأنها عين من أعيان ملك الراهن ، لم يعقد عليها عقد رهن فلم تكن رهنا ، كسائر ماله . ولنا ، أنه حكم يثبت في العين بعقد المالك ، فيدخل فيه النماء والمنافع ، كالملك بالبيع وغيره ، ولأن ، النماء نماء حادث من عين الرهن ، فيدخل فيه ، كالمتصل ، ولأنه حق مستقر في الأم ، ثبت برضى المالك ، فيسري إلى الولد ، كالتدبير والاستيلاد . لنا على الرهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه أنه نماء حادث من عين الرهن ، فسرى إليه حكم الرهن كالولد . وعلى مالك ; أنه عقد يستتبع النماء ، فاستتبع الكسب كالشراء . فأما الحديث . فنقول به ، وأن غنمه ونماءه وكسبه للراهن ، لكن يتعلق به حق الرهن ، كالأصل ، فإنه للراهن ، والحق متعلق به ، والفرق بينه وبين سائر مال الراهن ، أنه تبع ، فثبت له حكم أصله . وأما حق الجناية ، فإنه ثبت بغير رضى المالك ، فلم يتعد ما ثبت فيه ، ولأنه جزاء عدوان ، فاختص الجاني كالقصاص ، ولأن السراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه ، فلا يكثر الضرر فيه . أبي حنيفة