الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3367 ) فصل : إذا كان له على رجل ألف ، فقال : أقرضني ألفا ، بشرط أن أرهنك عبدي هذا بالألفين فنقل حنبل عن أحمد ، أن القرض باطل . وهو مذهب الشافعي ; لأنه قرض يجر منفعة ، وهو الاستيثاق بالألف الأول . وإذا بطل القرض بطل الرهن . فإذا قيل : أليس لو شرط أنه يعطيه رهنا بما يقترضه جاز ؟ قلنا : ليس هذا قرضا جر منفعة ; لأن غاية ما حصل له تأكيد الاستيفاء لبدل ما أقرضه ، وهو مثله ، والقرض يقتضي وجوب الوفاء ، وفي مسألتنا شرط في هذا القرض الاستيثاق لدينه الأول ، فقد شرط استيثاقا لغير موجب القرض .

                                                                                                                                            ونقل مهنا أن القرض صحيح . ولعل أحمد حكم بصحة القرض مع فساد الشرط ، كي لا يفضي إلى جر المنفعة بالقرض ، أو حكم بفساد الرهن في الألف الأول وحده ، وصححه فيما عداه . ولو كان مكان القرض بيع ، فقال : بعني عبدك هذا بألف ، على أن أرهنك عبدي به وبالألف الآخر الذي على . فالبيع باطل ، رواية واحدة ; لأن الثمن مجهول ، فإنه جعل الثمن ألفا ومنفعة هي وثيقة بالألف الأول ، وتلك المنفعة مجهولة ، ولأنه شرط عقد الرهن بالألف الأول ، فلم يصح ، كما لو أفرده ، أو كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية