( 340 ) فصل : إذا ، أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره . لزمه ذلك ، وإن خاف فوت الوقت ; لأن الاشتغال به كالاشتغال بالوضوء . وجد بئرا ، وقدر على التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضرر كحكم واجد البئر ، وإن لم يمكنه الوصول إلى مائها إلا بمشقة ، أو تغرير بالنفس ، فهو كالعادم . وهذا قول وحكم من في السفينة في الماء ، الثوري ، ومن تبعهم . ومن كان الماء قريبا منه ، يمكنه تحصيله ، إلا أنه يخاف فوت الوقت ، لزمه السعي [ ص: 152 ] إليه والاشتغال بتحصيله ، وإن فات الوقت ; لأنه واجد للماء ، فلا يباح له التيمم ; لقوله تعالى : { والشافعي فلم تجدوا ماء فتيمموا }