تيممت للعين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي
وقال الله تعالى : { فتيمموا صعيدا طيبا } . أي : اقصدوه . ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب ، فقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } . وأما السنة ، فحديث وغيره ، وأما الإجماع ، فأجمعت الأمة على عمار في الجملة . جواز التيمم