( 323 ) فصل : فأما دخوله ; فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ، ونظر الناس إلى عورته ، فلا بأس بدخوله ; فإنه يروى ، أن دخل حماما ابن عباس بالجحفة . ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويروى عن ، أنه دخل الحمام . وكان خالد بن الوليد الحسن يدخلان الحمام ، رواه وابن سيرين . وإن خشي أن لا يسلم من ذلك ، كره له ذلك ; لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور ، فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام ، بدليل ما روى الخلال ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : يا رسول الله ، { بهز بن حكيم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك ، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قال يا رسول الله ، فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه من الناس } { لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة } . رواهما . وقال عليه السلام : لا تمشوا عراة . مسلم
قال : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله ، وإلا فلا تدخل . وقال أحمد سعيد بن جبير حرام : دخول الحمام بغير إزار