( 2858 ) مسألة ; قال : ( ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض ، فلا بيع بينهما ) الصرف : بيع الأثمان بعضها ببعض . والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف . قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ابن المنذر ، أن الصرف فاسد . والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم { المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا } وقوله عليه السلام { : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء . } . { بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، ونهى أن يباع غائب منها بناجز ، بيع الذهب بالورق دينا } كلها أحاديث صحاح . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
ويجزئ القبض في المجلس ، وإن طال ، ولو ، جاز . وبهذا قال تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما ، أو إلى الصراف ، فتقابضا عنده . وقال الشافعي : لا خير في ذلك ; لأنهما فارقا مجلسهما . مالك
ولنا أنهما لم يفترقا قبل التقابض ، فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بهما ، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما . وقد دل على ذلك حديث في قوله للذين مشيا إليه من جانب العسكر : وما أراكما افترقتما . أبي برزة الأسلمي بطل الصرف ; لفوات شرطه . وإن تفرقا قبل التقابض
وإن قبض البعض ، ثم افترقا ، بطل فيما لم يقبض ، وفيما يقابله من العوض . وهل يصح في المقبوض ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . ولو جاز ، وقام قبض وكيله مقام قبضه ، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض ، أو لم يفارقه . وإن افترقا قبل قبض الوكيل ، بطل لأن القبض في المجلس شرط ، وقد فات . وإن وكل أحدهما وكيلا في القبض ، فقبض الوكيل قبل تفرقهما ، لم يبطل العقد بذلك ; لأنهما لم يفترقا قبل القبض . تخايرا قبل القبض في المجلس ،
ويحتمل أن يبطل إذا قلنا بلزوم العقد ، وهو مذهب ; لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض ، أشبه ما لو افترقا . والصحيح الأول ، فإن الشرط التقابض في المجلس ، وقد وجد ، واشتراط التقابض قبل اللزوم تحكم بغير دليل . ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ، ثم اصطرفا ، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض ، ثم يشترط القبض في المجلس . الشافعي