قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نبش القبر ، لما روي " أن وقع في القبر مال لآدمي فطالب به صاحبه رضي الله عنه طرح خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 269 ] فقال : خاتمي ، ففتح موضع فيه فأخذه وكان يقول : أنا أقربكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم " ولأنه يمكن رد المال إلى صاحبه من غير ضرر فوجب رده عليه ، وإن بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه وردت الجوهرة ، وإن كانت الجوهرة له ففيه وجهان ( أحدهما ) يشق لأنها صارت للورثة ، فهي كجوهرة الأجنبي ( والثاني ) لا يجب لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها الورثة ) . المغيرة بن شعبة