قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإذا اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منهم ; لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو مسعود البدري } فإن حضر مالك الدار والمستأجر فالمستأجر أولى ; لأنه أحق بالتصرف في المنافع ، وإن حضر سيد العبد والعبد في دار جعلها لسكنى العبد فالسيد أولى ; لأنه هو المالك في الحقيقة ، وإن اجتمع غير السيد مع العبد في الدار فالعبد أحق بالتصرف ، وإن اجتمع هؤلاء وإمام المسجد فإمام المسجد أولى ; لما روي أن لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه رضي الله عنهما : " كان له مولى يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه ، فقال له ابن عمر : أنت أحق بالإمامة في مسجدك " وإن ابن عمر فالإمام أولى ; لأن ولايته عامة ، ولأنه راع وهم رعيته فكان تقديم الراعي أولى ) . اجتمع إمام المسلمين مع صاحب البيت أو مع إمام المسجد