قال - رحمه الله تعالى ( وإن المصنف : كالدهن والطيب والعود ففيه قولان ، قال في وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته : لا يجوز الوضوء به كالمتغير بزعفران ، وروى البويطي أنه يجوز الوضوء به ; لأن تغيره عن مجاورة ، فهو كما لو تغير بجيفة بقربه وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته ففيه وجهان ( أحدهما ) : لا يجوز الوضوء به كما لو تغير بالزعفران ( والثاني ) : يجوز ; لأنه لا يختلط به ، وإنما يتغير من جهة المجاورة ) . المزني :