قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن نظرت ، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما ; جاز الوضوء به ; لأنه لا يمكن صون الماء منه فعفي عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة ، وإن كان مما يمكن حفظه منه نظرت ، فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به ; لأنه كان ماء في الأصل ، فهو كالثلج إذا ذاب فيه ، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر ; لأنه يوافق الماء في التطهير ، فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به . تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة
وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به ; لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر ، والماء مستغن عنه فلم يجز الوضوء به كماء اللحم والباقلاء ) .