الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1332وأما الصبي فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق } ولا يجب عليه القضاء إذا بلغ ; لأن زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفي عنه ) .
( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهما ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد صحيح وروياه هما nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب ، وقل أن يذكر راويه وقد ذكره في كتاب السير من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، وأما المسألتان اللتان ذكرهما وهما أن nindex.php?page=treesubj&link=1332_1418_23464_26773الصلاة لا تجب على صبي ولا صبية ولا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره ، ويقال : زمن وزمان لغتان مشهورتان واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ولا يأثم بفعل شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة ، ونفقة القريب من ماله ، وكذا غرامة إتلافه ونحوها والله أعلم .