قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان : ( أحدهما ) : جلد الميتة [ إذا دبغ ] ، وقد دللنا عليه في موضعه ( والثاني ) : فتطهر بذلك لما روي عن الخمر إذا استحالت بنفسها خلا رضي الله عنه أنه خطب فقال : " لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها ، فعند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس أن يشتروا من عمر أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده " ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد ، وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها ، فوجب أن يحكم بطهارتها ) .