الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الدم فنجس لحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رضي الله عنه وفي دم السمك وجهان ( أحدهما ) : نجس كغيره ( والثاني ) : طاهر ; لأنه ليس بأكثر من الميتة ، nindex.php?page=treesubj&link=25292وميتة السمك طاهرة فكذا دمه ) .
( الشرح ) : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار فضعيف سبق بيان ضعفه ، ويغني عنه [ ص: 576 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=9471أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنه قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17559جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
والدلائل على nindex.php?page=treesubj&link=545نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف ، على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات ، وأما الوجهان في nindex.php?page=treesubj&link=545دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما الرافعي أيضا في nindex.php?page=treesubj&link=545الدم المتحلب من الكبد والطحال ، والأصح في الجميع النجاسة .
وممن قال بنجاسة دم السمك nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : طاهر . وأما nindex.php?page=treesubj&link=545_605دما القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء ، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى .
وممن قال بنجاسة هذه الدماء nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي طاهرة ، وهي أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأما قول المصنف ; لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص ; لأنه ينتقض بدم الآدمي ، فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب ، فينبغي أن يزاد فيقال : ميتته طاهرة مأكولة .
( فرع ) مما تعم به البلوى nindex.php?page=treesubj&link=25643_606الدم الباقي على اللحم وعظامه ، وقل من تعرض له من أصحابنا ; فقد ذكره أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا ، ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به ، ودليله المشقة في الاحتراز منه ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه ، وحكوه عن عائشة وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وغيرهم ، واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا } قالوا : فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل .