قال رحمه الله تعالى ( وإن المصنف : غسل الصحيح وتيمم عن الجريح ، وقال كان في بعض بدنه قرح يخاف استعمال الماء فيه التلف : يحتمل قولا آخر أن يقتصر على التيمم ، كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للإعواز ، والأول أصح ; ; لأن العجز هناك ببعض الأصل ، وهاهنا العجز ببعض البدن ، وحكم الأمرين مختلف ، ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن جميعه في جواز الاقتصار على البدل ، ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع ، بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزمه أن يكفر بالمال ) . أبو إسحاق
[ ص: 333 ]