المسألة الثالثة : اختلفوا فيما إذا ، فقال قذف العبد حرا الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان القن عليه أربعون جلدة ، روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال : " يجلد العبد في القذف أربعين " وعن أنه قال : " أدركت عبد الله بن عمر أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك في القذف أربعين " وقال الأوزاعي يجلد ثمانين وهو مروي عن ابن مسعود ، وروي أنه جلد العبد في الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صريحة في إيجاب الثمانين فمن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال : ( عمر بن عبد العزيز فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [ النساء : 25 ] فنص على أن نصف حد الحرة ، ثم قاسوا العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا ، ثم قاسوا تنصيف حد الأمة في الزنا في حقه ، فرجع حاصل الأمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القياس . حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا