المسألة الثانية: أجمعت الأمة على حرمة . إتيان البهائم رحمه الله في عقوبته أقوال. وللشافعي
أحدها: يجب به حد الزنا فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب.
والثاني: أنه يقتل ، محصنا كان أو غير محصن. لما روي عن رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن عباس : ما شأن البهيمة؟ فقال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. لابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" فقيل
والقول الثالث ، وهو الأصح وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد رحمهم الله: أن عليه التعزيز; لأن وهذا الفعل لا تميل النفس إليه، وضعفوا حديث الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه، رضي الله عنهما لضعف إسناده، وإن ثبت فهو معارض بما روي أنه عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله. ابن عباس
المسألة الثالثة: السحق من النسوان وإتيان الميتة والاستمناء باليد لا يشرع فيها إلا التعزيز.