باب القراض
مسألة : لو ؟ . اختلف المالك والعامل فقال المالك : دفعت لك المال قراضا ، وقال الآخر : بل قرضا ، من المصدق
الجواب : هذا الفرع لم أره منقولا عندنا ، وإنما المنقول عكسه وهو في الروضة محكي فيه وجهان بلا ترجيح ، ورجح فيما إذا كان المال باقيا تصديق المالك وفيما إذا تلف تصديق العامل ، وأما هذا الفرع فالذي يظهر فيه تصديق العامل ؛ لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عند المالكية كذلك .