( وإن ) ( وجب نضحه ) فلو غسله أجزأ ومثله الظن الضعيف ، فإن قوي فالغسل لا إن توهم فلا شيء عليه ( وإن ترك ) النضح وصلى ( أعاد الصلاة كالغسل ) أي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة فالذاكر القادر يعيد أبدا والناسي أو العاجز في الوقت ، والقول بالوجوب أشهر من القول بالسنية هنا لورود الأمر من الشارع بالنضح ( وهو ) أي النضح ( رش باليد ) أو المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها وأعاد قوله ( بلا نية ) مع الاستغناء عنه بقوله ، ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهم أن النضح لكونه تعبدا يفتقر إليها أو للرد على من قال يفتقر إليها ( لا إن ) تحقق الإصابة و ( شك في نجاسة المصيب أو ) شك ( فيهما ) أي في الإصابة والنجاسة فلا غسل ولا نضح لأن الأصل الطهارة وعدم الإصابة ( و ) في جواب ( شك ) شخص ( في إصابتها ) أي النجاسة ( لثوب ) أو حصير أو خف أو نعل لأنه لا يفسد بخلاف الثوب [ ص: 82 ] وهو المعتمد ( خلاف ) ( هل الجسد كالثوب ) إذا شك في إصابتها له فيجب نضحه ( أو ) ليس كالثوب بل ( يجب غسله )