( وإن ) ( أو ) ( شهد ) عدل ( واحد بالولاء ) أو بالنسب ( لم يثبت ) بذلك ولاء ولا نسب ( لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ) وقدم نحو ذلك آخر باب العتق وقدم في باب الشهادات أن شهادة السماع يثبت بها النسب والولاء وتقدم الجواب [ ص: 420 ] بأن محل الثبوت بها إذا كان فاشيا بأن تقول البينة لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا ابن عم فلان مولاه أو ما هنا والعتق فيما إذا لم يكن فاشيا . شهد ( اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه ) مثلا