الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( شهد ) عدل ( واحد بالولاء ) أو بالنسب ( أو ) شهد ( اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه ) مثلا ( لم يثبت ) بذلك ولاء ولا نسب ( لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ) وقدم نحو ذلك آخر باب العتق وقدم في باب الشهادات أن شهادة السماع يثبت بها النسب والولاء وتقدم الجواب [ ص: 420 ] بأن محل الثبوت بها إذا كان فاشيا بأن تقول البينة لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا ابن عم فلان مولاه أو ما هنا والعتق فيما إذا لم يكن فاشيا .

التالي السابق


( قوله بالولاء ) أي بأن شهد أن المدعي مولى لهذا الميت أي أعتقه هو أو أعتقه أبوه مثلا أو أن الميت ابن معتقه أو معتق معتقه .

( قوله أو بالنسب ) أي بأن شهد ذلك الشاهد أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه .

( قوله ويأخذ المال ) أي على وجه الحوز لا على وجه الإرث .

( قوله بعد الاستيناء ) أي لاحتمال أن يأتي أحد بأثبت مما أتى به .

( قوله وتقدم الجواب ) أي عن المعارضة بين ما هنا وبين ما ذكره في الشهادات وبعضهم أجاب بجواب آخر وحاصله أن المصنف مشى هنا [ ص: 420 ] وفي العتق على طريقة ومشى في الشهادات على طريقة أخرى وبعضهم أجاب بأن ثبوت النسب والولاء بشهادة السماع إذا كان السماع ببلد المشهود عليه وإلا فلا يثبتان بها .

( قوله إذا كان فاشيا ) أي سواء كان السماع ببلد المشهود عليه أو بغير بلده




الخدمات العلمية