( و ) ( إن دلكا ) بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين وكذا إن جفت بحيث لم يبق شيء يخرجه الغسل سوى الحكم ( لا ) من ( غيره ) أي غير ما ذكر من روث وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو ، وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسح على خفه ( فيخلعه الماسح ) أي من حكمه المسح الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث [ ص: 76 ] يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة ( ويتيمم ) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية ( واختار ) عفي عن مصيب ( خف ونعل من روث دواب ) حمار وفرس وبغل ( وبولها ) بموضع يطرقه الدواب كثيرا اللخمي من نفسه ( إلحاق رجل الفقير ) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها ، ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض ( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي غير الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها ( للمتأخرين قولان ) في العفو وعدمه ويتعين الغسل ولو قال وفي غيره تردد لكان أخصر مع الإتيان باصطلاحه