الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إذا تبين بعد الحكم أن أحد الشاهدين كعبد ( في القطع ) قصاصا ليد مثلا حلف المقطوع الأول - وهو المجني عليه - مع شاهده الباقي وتم الحكم ; لأن الجرح يثبت بالشاهد واليمين كما يأتي فإن نكل ( حلف المقطوع ) قصاصا ( أنها ) أي شهادة الشاهد الباقي ( باطلة ) واستحق دية مثلا على الشاهد إن علم ، وإلا فعلى عاقلة الإمام كما مر فقد حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه .

التالي السابق


( قوله : وفي القطع ) متعلق بقوله بعده حلف المقطوع والجملة عطف على جملة وحلف في القصاص وليس قوله : وفي القطع عطفا على قوله في القصاص من عطف المفردات كما قال بعض الشراح وإلا لاستغنى عن قوله بعد حلف بحلف المقدرة بالعطف ، ثم إن المصنف أراد بالقطع الجرح وعبر بالقطع ; لأنه أشد الجراحات . ( قوله : بعد الحكم ) أي بعد القطع أيضا . ( قوله : في القطع قصاصا ) أي وأما إذا حكم بالقطع للسرقة بشاهدين ثم ظهر بعد القطع أن أحدهما غير مقبولها فلا يحلف مقيمها مع الشاهد الباقي أن ما شهد به شاهده حق ; لأن القطع في السرقة لا يثبت بشاهد ويمين وإنما يحلف المقطوع أن شهادة الشاهد الباقي باطلة وغرم له الشاهد الباقي دية يده إن علم حين الشهادة أن الشاهد الثاني غير مقبول وإلا فعلى عاقلة الحاكم إن لم يعلم بذلك حين الحكم وإلا كانت الدية عليه وحده . ( قوله : حلف المقطوع ) أي بالله الذي لا إله إلا هو أن ما شهد به شاهده حق وإنما حلف المقطوع الأول لكون أصل الدعوى منه فيدفع الكذب عن نفسه فلا يقال قد تم غرضه فلا يحلف ليدفع عن غيره من الشهود الضرر قاله شيخنا وفي بن كلام ابن عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له هنا وبه يتبين أن كلام المصنف يشمل قطع القصاص وقطع السرقة ; لأن الحكم فيهما واحد خلافا لتقييد الشارح له بالقصاص . ( قوله : حلف المقطوع قصاصا ) أي وهو المقطوع ثانيا وقوله : أنها باطلة فإن لم يحلف المقطوع ثانيا فلا شيء له . ( قوله : فقد حذفه ) أي قوله " وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام " .




الخدمات العلمية