الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=20315_15186ثم استثنى خمس مسائل ليس للقاضي التعجيز فيها فقال ( إلا في دم ) كادعاء شخص على آخر أنه قتل وليه عمدا وأن له بينة بذلك فأنظره ليأتي بها فلم يأت فلا يحكم عليه بتعجيزه عن قيامها فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى عليه .
( قوله : إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق ) أي فليس للقاضي أن يعجز طالب إثباتها سواء اعترف بالعجز أو ادعى أن له بينة وطلب الإمهال لها وأنظر فلم يأت بها فإن عجزه كان حكمه بالتعجيز غير ماض فإذا nindex.php?page=treesubj&link=20315_15186قال مدعي الدم ، أو الحبس ، أو العتق ، أو النسب أو الطلاق : لي بينة بذلك وأمهل للإتيان بها فتبين لدده حكم الحاكم بعدم ثبوت الدم والحبس والعتق والنسب والطلاق ولا يحكم بتعجيز ذلك المدعي فإن حكم بعجزه كان حكمه غير ماض وأما طالب نفيها فإنه يمضي حكمه بتعجيزه في المسائل الخمسة الدم والنسب والطلاق والحبس والعتق فإذا nindex.php?page=treesubj&link=15186_20315_15185قامت بينة لمدعي الدم ، أو النسب أو الطلاق ، أو الحبس ، أو العتق فقال المدعى عليه عندي بينة تجرح بينة المدعي فإذا أمهل وتبين لدده حكم القاضي بثبوت الدم والنسب والطلاق والحبس والعتق وتعجيز المدعى عليه وإذا عجزه فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل كذا قال الجيزي وارتضاه بن وقال عج : إن المدعى عليه كالمدعي في هذه المسائل الخمس ليس للقاضي تعجيزه أصلا فيها .
والحاصل أن عج يقول إن النفي كالإثبات في عدم التعجيز في هذه المسائل الخمسة والجيزي يقول ليس النفي فيها كالإثبات وحينئذ فله تعجيزه وكلام خش في كبيره عن بعض التقارير يقوي ما قاله عج .