الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولزم المتعين ) أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء [ ص: 131 ] ( أو الخائف فتنة ) على نفسه أو ماله ، أو ولده ، أو على الناس ( إن لم يتول ، أو ) الخائف ( ضياع الحق ) له ، أو لغيره إن لم يتول ( القبول والطلب ) فاعل لزم أي لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ ; لأنه لأمر متعين عليه ( وأجبر ) المتعين له بانفراد شروطه ( وإن بضرب ، وإلا ) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق ( فله الهرب ، وإن عين ) من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا .

التالي السابق


( قوله : أو الخائف فتنة إلخ ) أي وإن لم ينفرد بشروط القضاء كما يشعر بذلك العطف على الأول بأو . ( قوله : إن لم يتول ) أي وتولى غيره ولو كان ذلك الغير أزيد منه فقها . ( قوله : فاعل لزم ) " والمتعين " مفعوله " والخائف " عطف عليه " وفتنة " بالنصب مفعول خائف أو بالجر بإضافته لخائف وقوله " أو ضياع " عطف على " فتنة " وفيه الحذف من الثاني لدلالة الأول أي أو الخائف ضياع الحق إن لم يتول كما أشار له الشارح . ( قوله : أي لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ) لكن إن طلبه مشافهة لزمه القبول فورا وإن أرسل له به لم يلزم الفورية في القبول ولا يجب أن يقول قبلت سواء شافهه ، أو أرسل إليه بل يكفي في تحصيل الواجب شروعه في الأحكام . ( قوله : ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ ) أي حين إذ تعين عليه ، أو خاف الفتنة أو ضياع الحق إن لم يتول وفي بن قال الشيخ المسناوي قال ابن مرزوق يجب عليه الطلب إن لم يكن بمال ، وأفرط قوم كعج ومن تبعه فقالوا : ولو بمال وفي ح ما نصه انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل يجوز له بذل ذلك والظاهر أنه لا يجوز له ; لأنهم قالوا : إنما يلزمه القبول إذا تعين عليه إن كان يعان على الحق ، وبذل المال في القضاء من الباطل الذي لم يعن على تركه فيحرم حينئذ . ( قوله : وأجبر المتعين له ) أي إذا امتنع من القبول وأشار الشارح بجعل نائب أجبر المتعين له بانفراد شروطه منه إلى أن قول المصنف وأجبر بضرب راجع للمسألة الأولى وأما من خاف فتنة ، أو ضياع الحق فلا يتأتى في حقه إلا الطلب ، أو القبول ولا يتأتى فيه الجبر على القبول ، نعم لو كان الخوف من الإمام لتأتى الجبر على القبول عند الإباية لكن المصنف إنما علق الخوف بغير الإمام . ( قوله : دون غيره من فروض الكفاية ) أي فلا يجوز الهروب منه إذا عين كجهاد تعين بتعيين الإمام .

والحاصل أن فروض الكفاية كلها تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء فإنه لا يتعين بتعيين الإمام بل تجوز مخالفته وذلك لشدة خطره في الدين كذا في بن . ( قوله : وترد أحكامه ولو صوابا ) من هذا يعلم أن دافع الرشوة لأخذ القضاء أسوأ حالا من قضاة البغاة المتأولين ; لأن أحكامهم نافذة .




الخدمات العلمية