فاعل لزم أي لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه ولا يضره ( ولزم المتعين ) أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء [ ص: 131 ] ( أو الخائف فتنة ) على نفسه أو ماله ، أو ولده ، أو على الناس ( إن لم يتول ، أو ) الخائف ( ضياع الحق ) له ، أو لغيره إن لم يتول ( القبول والطلب ) حينئذ ; لأنه لأمر متعين عليه ( وأجبر ) بذل مال في طلبه ( وإن بضرب ، وإلا ) يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق ( فله الهرب ، وإن عين ) من الإمام لشدة خطره في الدين دون غيره من فروض الكفاية وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا . المتعين له بانفراد شروطه