ثم شرع في بيان وذكر لها صفتين بقوله ( وكتب ) القاسم ( الشركاء ) أي أسماءهم في أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو طين ( ثم رمى ) كل بندقة على قسم فمن خرج اسمه على قسم أخذه وأشار للثانية بقوله ( أو كتب المقسوم ) في أوراق على ما تقدم ( وأعطى كلا ) من الأوراق ( لكل ) من الشركاء . صفة القرعة بين الشركاء
وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء أو اختلفت وكان المقسوم عروضا فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لأم وعاصب فلا ينبغي أن تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو إعادة العمل المرة فالمرة ، وهو من ضياع الوقت فيما لا يعني فتتعين الأولى ( ومنع اشتراء ) الجزء ( الخارج ) أي ما يخرج قبل خروجه ; لأنه مجهول العين ويتعذر تسليمه عند العقد ( ولزم ) القسم بقرعة أو تراض حيث وقع على الوجه الصحيح فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك ( ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر ) منهما [ ص: 512 ] حيث لم يتضح الحال ( فإن تفاحش ) الجور أو الغلط بأن ظهر ظهورا بينا ( أو ثبتا ) بالبينة ( نقضت ) القسمة وكان الأنسب أن يؤخر قوله حلف إلخ هنا بأن يقول وإلا حلف المنكر ، وهذا ما لم تطل المدة كالعام أو مدة تدل على الرضا بما وقع حيث كان ظاهرا لا خفاء به وإلا فلا كلام للمدعي فإن نكل المنكر عند الإشكال أعيدت القسمة وشبه في النظر والنقض قوله ( كالمراضاة ) فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط ( إن أدخلا ) فيها ( مقوما ) يقوم لهما السلع أو الحصص ; لأنها حينئذ تشبه القرعة بخلاف ما لو وقعت بلا تعديل وتقويم فلا تنقض .
ولو ظهر التفاحش ولا يجاب له من طلبه لدخولهم على الرضا ( وأجبر لها ) أي لقسمة القرعة ( كل ) من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض ( إن انتفع كل ) من الآبين وغيرهم انتفاعا تاما عرفيا بما يراد له