( أو ) بين المتقاسمين فلا يجوز كدارين أو عبدين بينهما أحدهما بمائة والآخر بخمسين على أن من صار له ذو المائة يدفع لصاحبه خمسة وعشرين إذ كل منهما لا يدري هل يرجع أو يرجع عليه ففيه غرر وجهالة ( إلا أن يقل ) ما يتراجعان فيه كنصف العشر فدون فيجوز ، الراجح المنع مطلقا ، وهذا في القرعة كما يشعر به التعليل المذكور . قسم ( فيه تراجع )
وأما المراضاة فجائزة مطلقا قل أو كثر ; لأنه لبن بلبن من غير كيل ، وهو مخاطرة وقمار ( إلا لفضل بين ) فيجوز ; لأنه على وجه المعروف ( أو قسموا ) دارا مثلا ( بلا مخرج ) لأحدهما فيمنع ( مطلقا ) بقرعة أو مراضاة ، وهذا إن دخلا على ذلك ( وصحت ) القسمة ( إن سكتا عنه و ) كان ( لشريكه الانتفاع ) بالمخرج الذي صار في نصيب صاحبه وليس له منعه ( أو لبن في ضرع ) لا يجوز قسمه قرعة ولا مراضاة