أي مصيدهما وللغاصب أجرة عمله ولربهما ترك الصيد ، وأخذ أجرتهما من الغاصب ( و ) له ( صيد عبد وجارح ) غصبا منه بنحو سكنى ، وإلا فلا شيء له وسواء كان البناء إنشاء ، أو ترميما فيشمل الدار الخربة يصلحها الغاصب فيقوم الأصل قبل البناء ، أو الإصلاح بما يؤاجر به لمن يصلحه فيلزم الغاصب ، والزائد للغاصب ( كمركب ) بفتح الميم ، والكاف ( نخر ) بكسر الخاء المعجمة أي بال يحتاج لإصلاح غصبه ، أو اختلسه فرمه ، وأصلحه واستعمله فينظر فيما كان يؤاجر به لمن يصلحه فيغرمه الغاصب ، والزائد للغاصب بأن يقال كم تساوي أجرته نخرا لمن يعمره ويستغله ؟ فما قيل لزم الغاصب . ( و ) له ( كراء أرض ) مغصوبة منه ( بنيت ) واستعملت
( و ) إذا أخذ المالك المركب ( أخذ ) أي ملك مما أصلحت به ( ما لا عين له قائمة ) يعني ما لا قيمة لعينه لو انفصل كالزفت ، والمشاق ، والقلفطة .
وأما ما له عين قائمة فإن كان مسمرا بها ، أو هو نفس المسامير خير ربها بين أن يعطيه قيمته منقوضا وبين أن يأمره بقلعه ، وإن كان غير ذلك كالصواري ، والمجاذيف ، والحبال خير الغاصب بين أخذها وتركها ، وأخذ قيمتها إلا أن يكون بموضع لا غنى عنها ولا يمكن سيرها لمحل أمنه إلا بها فيخير رب المركب بين دفعه قيمته بموضعه كيف كان ، أو يسلمه للغاصب ( وصيد شبكة ) بالجر عطف على أرض وصيد هنا بالمعنى المصدري أي الفعل وفي قوله فيما مر وصيد عبد بمعنى المصيد كما مر يعني أن لرب الشبكة المغصوبة ونحوها كالفخ ، والشرك ، والرمح ، والسهم ، والقوس كراء الاصطياد بها .
وأما المصيد فللغاصب ولو قال واصطياد بكشبكة لكان ، أوضح ، وأشمل ( وما أنفق في الغلة ) يعني أن ما أنفقه الغاصب على المغصوب كعلف الدابة ومؤنة العبد وكسوته وسقي الأرض وعلاجها وخدمة شجر ونحوه يكون في الغلة التي تكون لربه كأجرة العبد ، والدابة ، والأرض يقاصصه بها فإن تساويا فواضح ، وإن [ ص: 450 ] نقصت الغلة فليس للغاصب الطلب بالزائد لظلمه ، وإن زادت على النفقة كان لربه أخذ ما زاد فقوله وما أنفق في الغلة مبتدأ وخبر فيفيد الحصر أي والذي أنفقه كائن في الغلة فلا يرجع بالزائد على ربه ولا في رقبة المغصوب فإن لم يكن له غلة فلا شيء له على ربه فالنفقة محصورة في الغلة وليست الغلة محصورة في النفقة ، والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه لا نفقة للغاصب لتعديه ولربه أخذ الغلة بتمامها مطلقا أنفق ، أو لا وعلى القول بأن غلة الحيوان التي نشأت عن تحريك الغاصب كالركوب ، والحمل وأجرة ذلك تكون للغاصب بخلاف اللبن ، والسمن ، والصوف وبخلاف غلة العقار كما تقدم لا يحسن جعل النفقة في الغلة ; لأن غلة الحيوان المذكورة له على كل حال ، والنفقة تضيع عليه على كل حال ، .