( و ) إن ( يحلف ) المقر به ( معه ) أي مع المقر أي مع إقرار المقر ( ويرث ولا نسب ) أي لا يثبت بذلك نسب ( وإلا ) يكن المقر عدلا ( فحصة المقر ) غير العدل ( كالمال ) أي كأنها هي المال المتروك فإذا أقر ( عدل ) بآخر [ ص: 418 ] فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها ، وهو سدس جميع المال ، والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه كانا ولدين أقر أحدهما بثالث المصنف من التفصيل ضعيف ، والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار من حصة المقر سواء كان عدلا ، أو غير عدل ولا يمين ، وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار أخ بابن أخذ جميع المال ( و ) لو ( فللأول نصف إرث أبيه ) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك ، وإضرابه عنه لا يسقط ذلك ( وللثاني نصف ما بقي ) بيد المقر ، وهو ربع التركة فلو قال لثالث ، بل هذا أخي لكان له نصف الباقي ، وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ ، أو بفور واحد كما هو ظاهر قال ابن الميت مثلا لأحد شخصين معينين ( هذا أخي ) ، ثم قال ( بل ) هذا أخي المصنف ; لأن ، بل للإضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض الشراح .