( وإن ويدخل فيه ما إذا استلحق أبا كقوله هذا أبي وفي إطلاق الاستلحاق على هذا تجوز ; لأنه إقرار ( لم يرثه ) أي لم يرث المقر به الذي هو غير الولد المستلحق بالكسر ( إن كان وارث ) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره قاله استلحق ) شخص إنسانا وارثا ( غير ولد ) كأخ وعم ابن غازي قيل ، والذي بخط المصنف إن يكن بالمضارع المثبت ، وهي صحيحة موافقة للنقل أي إن وجد وارث للمستلحق بالكسر من الأقارب ، أو الموالي يوم الموت لا الإقرار ( وإلا ) يكن له وارث أصلا ، أو وارث غير حائز ( فخلاف ) بالإرث وعدمه ، والراجح الإرث أي إرث المقر به من المقر جميع المال في الأولى ، والباقي في الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف ، والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر ، وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه ; لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث ، وإن سكت فهل هو كالتصديق ، أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف ؟ تردد ( وخصه المختار ) أي خص اللخمي الخلاف ( بما إذا لم يطل الإقرار ) بالإخوة ونحوها [ ص: 416 ] وأما إن طال زمن الإقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه ; لأن الطول قرينة الصدق غالبا .