( وقيل ) عند ( أجل مثله ) ، وهو الأجل القريب الذي لا يتهم فيه المبتاع عادة فالقول قوله بيمين ( في بيع ) فاتت فيه السلعة ، وإلا تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه فإن اتهم فالقول للبائع بيمين ( لا ) في ( قرض ) ، بل القول للمقرض أنه على الحلول بيمينه حصل فوت أم لا حيث لا شرط ولا عرف ، وإلا عمل به كما قدمه [ ص: 405 ] وقيل لا فرق بين البيع ، والقرض ، بل قبوله في القرض أقرب ، وأحرى من قبوله في المعاوضة ; لأن الغالب في المعاوضة الحلول وفي القرض التأجيل وجزم به التنازع في حلول الدين وتأجيله ابن عرفة وقال الحطاب ما قاله ابن عرفة لا شك فيه ورد بأن ما قاله المصنف هو ما في المدونة ( و ) قبل ( تفسير ألف ) مثلا ( في كألف ودرهم ) ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الألف من الدراهم ولخصمه تحليفه على ما فسر به إن اتهمه ، أو خالفه ويلاحظ دخول الكاف على درهم أيضا .