ثم ذكر مسألتين لا ينتقض الصلح فيهما مخرجا لهما مما تقدم بقوله ( لا إن فليس له القيام بها [ ص: 315 ] ولو غائبة غيبة بعيدة ولزمه الصلح ; لأنه كالتارك لها حين الصلح ( أو علم ) المصالح على إنكار ( ببينته ) الشاهدة له على المنكر ( ولم يشهد ) قبل صلحه أنه يقوم بها فلا قيام له به ولا ينتقض الصلح اتفاقا ; لأنه إنما صالحه على إسقاط حقه ادعى ضياع الصك ) أي الوثيقة الشاهدة له بحقه ( فقيل له ) أي قال له المدعى عليه ( حقك ثابت ) إن أتيت به فهو منكر في الحقيقة ( فأت به ) وخذ حقك ( فصالح ثم وجده ) بعد الصلح