أو إعارته أو سرقته أو غصبه ويبرأ الراهن من الدين إن قام المرتهن بعد طول ، فإن قام بالقرب فالقول للمرتهن بلا خلاف ، ذكره ( و ) قضى ( لراهن ) وجد ( بيده رهنه بدفع الدين ) للمرتهن ولم يصدقه بل ادعى سقوطه الخطاب . فتحصل أنه يقضي للراهن بأنه دفع الدين الذي عليه أي بيمينه إن طال زمن حوزه لرهنه وإلا فالقول للمرتهن ، وأما الوثيقة فالقول للمرتهن مطلقا والفرق أن الاعتناء بالرهن أشد من الاعتناء بالوثيقة ( كوثيقة زعم ربها سقوطها ) أي كما يقضي للمدين [ ص: 292 ] بدفع الدين لربه إن ادعى الوفاء وتقطيع الحجة وادعى رب الدين عدمه وأن الحجة ضاعت منه ، وليس على المدعى عليه إلا اليمين أنه وفاه جميع الدين ، ولا يخالف هذا قوله ولربها ردها إلخ لوجود الوثيقة بيد المدين فيها فهي من جزئيات قولهم من ادعى القضاء فعليه البيان وإلا غرم وهي مخصوصة بهذا فليتأمل ( ولم يشهد ) أي لم يجز أن يشهد ( شاهدها ) أي الوثيقة ، الذي كتب شهادته فيها ( إلا بها ) أي بإحضارها يعني ولم يكن الشاهد مستحضرا للقضية فطلب إحضار الوثيقة ليتذكرها ويعلم حقيقة ما فيها والحال أن المدعى عليه منكر أو ادعى دفع الجميع ورب الدين ادعى دفع البعض