( أو ) عند امرأة ( ذات ) رجل ( أمين ) معروف بالخير والصلاح من اشتراط [ ص: 281 ] زوج أو أب أو ابن ( وحبس النساء ) في دين أو غيره ( عند أمينة ) منفردة عن الرجال إذا لم يحل من نجوم الكتابة ما يفي بالدين ولم يكن في قيمة الكتابة ما يفي به ( و ) حبس ( السيد ) في دين عليه ( لمكاتبه ) أي لا يحبس الوالد لولده ( كاليمين ) فللوالد أن يحلف ولده لا العكس ( إلا ) اليمين ( المنقلبة ) من الولد على والده كأن يدعي على ابنه بحق فأنكره الابن ولم يحلف لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها الأب اتفاقا ( و ) إلا ( المتعلق بها حق لغيره ) أي غير الابن كدعوى الأب تلف صداق ابنته بلا تفريط منه وطالبه الزوج بجهازها فيحلف الأب ، وكذا إذا ( والجد ) يحبس لولد ابنه ( والولد لأبيه ) وأمه ( لا العكس ) فيحلف كما قدمه ادعى الأب أنه أعار ابنته شيئا من جهازها قبل السنة المصنف .