( وإن ظهر دين ) لغريم بعد القسم ( أو استحق مبيع ) من مال مفلس أو ميت [ ص: 275 ] ( وإن ) بيع ( قبل فلسه رجع ) الغريم الطارئ أو المستحق منه ( بالحصة ) أي بما ينوبه في الحصاص على الغرماء ، ولا يأخذ مليا عن معدم ، ولا حاضرا عن غائب ، ولا حيا عن ميت فلو رجع على بقية الغرماء بما ينوبه ولو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستحقت من يده ولو باعها المفلس قبل فلسه ; لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه فلا يقال إنه لا يرجع عليهم ; لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا فالمبالغة في بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي فاستحقت من يده رجع على جميع الغرماء بالثمن المصنف صحيحة خلافا لمن قال الأولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق ; لأن ثمن المستحق قبل الفلس من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع ( كوارث أو موصى له ) طرأ كل ( على مثله ) فيرجع على المطرو عليه بالحصة ، ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دين بقوله ( وإن ( رجع عليه ) بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه [ ص: 276 ] ( وأخذ مليء ) أو حاضر أو حي من الورثة ( عن معدم ) وغائب وميت منهم ( ما لم يجاوز ) دين الطارئ ( ما قبضه ) لنفسه من التركة ، فإن جاوزه لم يأخذ منه أكثر فهذا خاص بما قبضه الوارث لنفسه ( ثم ) إذا غرم الوارث للطارئ مع الشهرة أو العلم ( رجع على الغريم ) بما دفعه للطارئ كذا في المدونة ( وفيها ) أيضا ( البداءة بالغريم ) فإن لم يوجد أو وجد عديما فعلى الوارث ، ثم يرجع الوارث عليه ( وهل خلاف أو ) لا ويحمل كل من القولين ( على التخيير ) أي أن الطارئ مخير في رجوعه ابتداء على الغريم أو على الوارث ، فإن رجع ابتداء على الوارث رجع الوارث على الغريم ( تأويلان ) قال اشتهر ميت بدين أو علم وارثه ) أو وصيه بأنه مدين ( وأقبض ) الغرماء اللخمي محلهما ما لم يكن أحدهما يسهل الأخذ منه عن الآخر وإلا فلا خلاف أنه يرجع على من كان الأخذ منه أسهل لعدم الآخر أو لدده أو نحو ذلك . قال المصنف وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم الطارئ أن يكونوا كالورثة يؤخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب أي لا من كل حصته فقط ، وكذا ينبغي إذا علم الوارث وقبض لنفسه أن يرجع عليه بمبلغ التركة كلها لا بما قبضه لنفسه فقط ( فإن عزل له ) أي عزله الحاكم أو نائبه عند القسم ( فمنه ) أي فضمانه من الغائب ; لأن الحاكم أو نائبه أمين لا ضمان عليه إلا إذا فرط ، فإن طرأ غريم فلا رجوع له على الغائب بشيء وضمانها مما ضاع فلو عزله الغرماء أو الورثة فضاع فضمانه من المديان ( كعين ) أي نقد ذهب أو فضة ( وقف ) من الحاكم ( لغرمائه ) فتلف فمنهم لتفريطهم في قسمها إذ لا كلفة في قسم العين ( لا عرض ) وقف للغرماء ليعطى لهم إن وافق دينهم أو ليباع لهم إن خالفه [ ص: 277 ] فضاع فعلى المفلس أو الميت والمراد بالعرض ما قابل العين ( وهل ) عدم ضمانهم العرض كان مثل دينهم أو مخالفا له في الجنس وهو الراجح أو ( إلا أن يكون ) العرض ( بكدينه ) أي ملتبسا بصفة دين الغريم فالضمان من الغريم كالعين ( تأويلان ) ولو حذف الباء لكان أوضح وعطف على قوله وبيع ماله إلخ قوله تلف نصيب ) غريم ( غائب