، ولما كانت غلات الرهن ومنافعه للراهن تكلم على جواز اشتراطها للمرتهن بشروط فقال ( وجاز ) أشار للأول بقوله ( إن عينت ) مدتها للخروج من الجهالة في الإجارة وللثاني بقوله وكان ( ببيع ) أي واقعا في عقد بيع فقط ( لا ) في عقد ( قرض ) ; لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز فيمنع شرطها والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع وهذا مفهوم قوله شرط ، وكذا يمنع في غير المعينة في البيع بشرط أو لا وهذا مفهوم الشرط فاشتمل كلامه على ثمان صور : المنع في سبع والجواز في صورة للمرتهن ( شرط منفعته ) أي الرهن لنفسه مجانا بشرطين المصنف ( وفي وهو مما يغاب عليه لصدق اسم الرهن عليه وعدم الضمان ; لأنه صار مستأجرا كسائر المستأجرات [ ص: 247 ] ( تردد ) الراجح الضمان ( وأجبر ) الراهن ( عليه ) أي على دفعه للمرتهن بعينه ( إن شرط ) الرهن ( ببيع ) أي في عقد بيع ، ولا مفهوم لبيع إذ القرض كذلك ( وعين ) الرهن المشترط ( وإلا ) يعين عند العقد بأن وقع على شرط رهن ما ( فرهن ثقة ) أي فيه وفاء بالدين ( والحوز ) الحاصل للمرتهن ( بعد مانعه ) أي المانع من الاختصاص بالرهن من موت أو فلس أي دعوى المرتهن بعد حصول المانع أن حوزي للرهن كان قبل المانع ونازعه الغرماء في ذلك ( لا يفيد ) ولا يختص به عن الغرماء ( ولو شهد ) له ( الأمين ) الذي وضع الرهن عنده بأن الحوز قبل المانع ; لأنها شهادة على فعل نفسه ، ولا بد من بينة غير الأمين ( وهل تكفي بينة ) للمرتهن أو شاهد ويمين ( على الحوز ) للرهن ( قبله ) أي المانع ، ولا يشترط الشهادة على التحويز ( وبه عمل ) وهو الأظهر ( أو ) لا يكفي بل لا بد من بينة على ( التحويز ) أي معاينتهم أن الراهن سلم الرهن للمرتهن قبل المانع ( تأويلان [ ص: 248 ] وفيها دليلهما و ) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ( مضى بيعه ) وإن لم يجز ابتداء ( قبل قبضه ) للمرتهن ( إن فرط مرتهنه ) في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه ( وإلا ) يفرط بل جد في الطلب ( فتأويلان ) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت ويبقى رهنا وإلا فالثمن ( و ) إن باعه ( بعده ) أي بعد قبض المرتهن له ( فله ) أي للمرتهن ( رده ) أي رد البيع فيكون رهنا ( إن بيع بأقل ) من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض ( أو ) بيع بمثل الدين فأكثر و ( دينه عرضا ) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين إذ الأجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الأجل فيه من حق المقترض ( وإن أجاز ) المرتهن البيع ( تعجل ) دينه من الثمن ، فإن وفى وإلا أتبعه بالباقي . ضمانه ) أي الرهن الذي اشترطت منفعته للمرتهن مجانا ( إذا تلف ) عنده في المدة المشترطة