الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شبه في المنع قوله ( كسفتجة ) بفتح السين وضمها وسكون الفاء وفتح التاء المثناة من فوق وفتح الجيم لفظة أعجمية معناها الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض [ ص: 226 ] نظير ما أخذه منه ببلده ، ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة ( إلا أن يعم الخوف ) أي يغلب سائر الطرق فلا حرمة بل يندب للأمن على النفس أو المال بل قد يجب ( وكعين ) أي ذات من عرض أو غيره ( كرهت إقامتها ) عند مالكها خوف تلف أو ضياع فيحرم سلفها ليأخذ بدلها إن جرى شرط أو عرف كما مر ( إلا أن يقوم دليل ) أي قرينة ( على أن القصد نفع المقترض فقط ) فيجوز ( في الجميع ) أي جميع المسائل الخمس السابقة كما إذا كان القمح المسوس أو العفن إذا باعه الآن أحظ له مما يأتي له بدله لغلاء ونحوه ( كفدان ) هو أربعة وعشرون قيراطا من الأرض في عرف مصر جمعه أفدنة وفدادين وفدن ( مستحصد ) بكسر الصاد اسم فاعل أحصد وهو لازم أي حان حصده أقرضه ربه لرجل ( خفت مؤنته عليه ) أي على المقرض في حصده ودرسه وذروه ليسارته في جانب زرعه ، والمقترض ( يحصده ) بكسر الصاد وضمها ( ويدرسه ) ويذروه ويضبط مكيلته وينتفع بها والمقرض غير قاصد نفع نفسه كما هو الموضوع والتشبيه يفيده ( ويرد مكيلته ) على المقرض وتقدم الكلام على التصديق فيها بقوله ومقرض وأما التبن فلمقرضه .

التالي السابق


( قوله معناها الكتاب ) أي وهي المسماة الآن بالبالوصة [ ص: 226 ] قوله نظير ما أخذه منه ببلده إلخ ) وإنما منع ; لأن المقرض انتفع بحرز ماله من آفات الطريق ( قوله ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة ) هذا مقابل لقوله ، ثم شبه إلخ ويحتمل أيضا أنه مثال للعين التي عظم حملها وعلى هذا فقوله كسفتجة فيه حذف مضاف أي كمضمون سفتجة أي ما تضمنته السفتجة وهي العين العظيمة الحمل تأمل . ( قوله إلا أن يعم الخوف ) أي على النفس أو المال جميع طرق المحل التي يذهب المقرض منها إليه ، فإن غلب الخوف لا في جميع الطرق فلا يجوز ، والمراد بالخوف على النفس والمال أن يغلب على الظن الهلاك أو نهب المال في كل طريق ( قوله للأمن ) أي تقديما لمصلحة حفظ المال والنفس على مضرة سلف جر نفعا ( قوله خوف تلف ) أي بعثة أو سوس أو عفن ، وحاصله أن العين سليمة لكن طالت إقامتها عند ربها فكره ذلك خوفا من تلفها بطرو ما ذكر فيقرضها بشرط أن يأخذ جديدا .

( قوله ليأخذ بدلها ) لأنه سلف جر منفعة ; لأنه إنما قصد نفع نفسه ( قوله إن جرى إلخ ) شرط في قوله يحرم تسلفها ليأخذ بدلها يعني أن محل حرمة تسلفها ليأخذ بدلها إن شرط أخذ البدل جديدا أو جرى العرف بذلك وإلا فلا حرمة .

{ تنبيه } من مثل الحرام الداخل تحت كاف التمثيل في قوله كشرط عفن إلخ قرض شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا وكدفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز في قدر معين من خبز على أن يأخذ عنه كل يوم قدرا معينا ( قوله إلا أن يقوم دليل ) أي مع الشرط أو العادة ( قوله فقط ) أي لا نفع المقرض أو نفعهما معا كقرض الملتزمين بالبلاد فلاحيهم البذر ليزرعوا ويدفعوا لهم الخراج أو نفع أجنبي من ناحية المقرض بحيث يكون نفعه كنفعه فيمنع في الثلاثة ( قوله المسائل الخمس ) أي التي أولها قوله كشرط عفن بسالم ( قوله اسم فاعل أحصد ) الأولى اسم فاعل استحصد ( قوله والمقترض يحصده ويدرسه ) أي وضمانه في حال حصده ودرسه من مقرضه ( قوله والتشبيه يفيده ) هذا يقتضي أن قوله كفدان تشبيه في الجواز إذا كانت المنفعة للمقترض ويصح أن يكون مثالا لما إذا قام الدليل على أن القصد نفع المقترض .

( قوله وتقدم الكلام إلخ ) أي تقدم أن المقرض يجوز له أن يصدق المقترض في قدر القرض إذا أتى له به .




الخدمات العلمية