درس { فصل } في القرض بفتح القاف وقيل بكسرها ( يجوز ) أي كل ما يصح أن يسلم فيه من عرض وحيوان ومثلي [ ص: 223 ] قرض ما يسلم فيه الندب ( فقط ) أي دون ما لا يصح فيه السلم كدار وبستان وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس فلا يصح فيه القرض ، ولما كان والأصل فيه جائزا ولا يصح قرضهن على الإطلاق استثناهن بقوله ( إلا جارية تحل للمستقرض ) فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج ، ولذا انتفى المنع إن حرمت عليه أو كان المقترض امرأة ( وردت ) وجوبا إن أقرضها لمن تحل له ( إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد ) كوطء أو حوالة سوق فأعلى وليس الغيبة عليها بفوت على الأظهر ( فالقيمة ) أي فتلزم المقترض بالقيمة ، ولا يجوز التراضي على ردها إن فات بوطء ولو ظنا كغيبة عليها على أنها مفوتة ، وجاز إن فاتت بحوالة سوق ونحوه وأما لو خرجت من يده فالأمر ظاهر ( كفاسده ) أي كفاسد البيع ; لأن القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله [ ص: 224 ] فيفوت بالقيمة لا إلى صحيح نفسه وأتى بهذا التشبيه ليفيد أن القيمة يوم القبض ، وعلى هذا فلا يستفاد من كلام السلم في الجواري المصنف حكم ما فسد من القرض غير هذا الفرع إلا بالقياس على ما ذكر .