( واستمرت ) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه ( إن ) ولو بالغا ( لا إن ) تزوجها صحيحة و ( عادت ) للأب بطلاق أو موت ( بالغة ) ثيبا صحيحة ( قادرة على الكسب ) فلا تعود على الأب [ ص: 525 ] بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها قولان ولو عادت بكرا فإلى دخول زوج ( أو ) ( دخل ) بها الزوج ( زمنة ) واستمرت بها الزمانة ( ثم طلق ) أو مات وهي زمنة فقيرة فلا تعود على أبيها وأولى لو دخل الزوج بها زمنة فصحت و ( عادت الزمانة ) عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة . تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت
والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة ، وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة ، وقيل : إن مفاد النقل أنها إن رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا .