الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) تجب nindex.php?page=treesubj&link=13435_13434نفقة ( الأنثى ) الحرة على أبيها ( حتى يدخل ) بها ( زوجها ) البالغ واستظهر القول بأنه إن دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة أو يدعى للدخول وهي مطيقة فتجب على الزوج ، ولو لم يطأ فالمراد بالدخول مجرد الخلوة .
( قوله وتجب nindex.php?page=treesubj&link=13407_13435_13434نفقة الأنثى الحرة ) أي التي لا مال لها ، ولا صنعة تقوم بها وقوله : على أبيها أي الحر ( قوله : حتى يدخل بها زوجها البالغ ) أي الموسر لا الفقير فتستمر النفقة على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر ا هـ عدوي ( قوله : واستظهر إلخ ) أي استظهر المصنف في التوضيح وهذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا كان بالغا ، وأما الصغير فلا تجب عليه ، ولو دخل بها حالة كونها بالغة أو غير بالغة ا هـ والحاصل أنه إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج ولو كان غير بالغ كما في التوضيح أول الباب ، وإنما يشترط البلوغ في الدعاء للدخول انظر بن .
( قوله : أو يدعى للدخول ) عطف على قوله يدخل بها زوجها ( قوله وهي مطيقة ) شرط في قوله : أو يدعى للدخول ، وأما إن حصل دخول أي اختلاء بالفعل لوجبت عليه كانت مطيقة أم لا فلو طلقها زوجها قبل بلوغها ، ولو بعد أن أزال بكارتها عادت نفقتها على أبيها نص عليه المتيطي ويؤيده مفهوم قوله فيما يأتي لا إن عادت بالغة