( و ) رجع إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الإنفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا إذا لم يحلف ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع وأن لا يكون نقدا يتيسر للصغير الإنفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه . المنفق ( على الصغير إن كان ) حين الإنفاق ( له مال ) أو أب موسر ( علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع )